صور رقم الدفاع المدني اللبناني

نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي

  1. نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي في فرنسا
  2. قانون المعاشات يمنح الأرملة حق الجمع بين راتبها ومعاش زوجها - محليات - أخرى - الإمارات اليوم
  3. نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي في الجزائر
  4. نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي المغرب

من جانبه أوضح محمد صقر الحمادي خلال الورشة أن الحصة المستحدثة هي أحد المنافع المكتسبة في قانون المعاشات والتي تخول الحق في الحصول على حصة من الهيئة لمن تتجدد بحقهم شروط الاستحقاق ، حيث أكدت بنود القانون على أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزينة الهيئة دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهو ما يوضح التكافلية التي يتمتع بها قانون المعاشات الاتحادي. وأشار إلى أن الحصة المستحدثة تكون مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون، وعلى سبيل المثال تصرف حصة للبنت تعادل حصة إخوانها أو أخواتها، موضحا أن هذه الحصة لا تؤول إلى أي من المستحقين الآخرين عند انقطاعها كباقي الحصص الأصيلة في القانون. وبين حالات الاستحقاق في الحالات الطبيعية، مشيراً إلى أن البنت تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة بتاريخ الوفاة، أو أن تكون غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو لمعاش آخر، وعلى الأخت إذا توفرت الأسباب نفسها مع إثبات اعتمادها في معيشتها على المتوفى حال حياته، مع انطباق حالات انقطاع نصيب البنت وعودتها في المعاش عليها.

نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي في فرنسا

  • نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي في فرنسا
  • قانون المعاشات يمنح الأرملة حق الجمع بين راتبها ومعاش زوجها - محليات - أخرى - الإمارات اليوم
  • نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي في الجزائر
  • الرضاعة من الزوجة فيديو
  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

فـي حالة وفاة الإناث تستحق أولا للزوج ثم للابن الأكبر الغير مستحق فـي المعاش ثم الأب ثم الأم. فـي حالة عدم وجود من سبق ذكرهم تصرف للمستحقين بنسب استحقاقهم فـي المعاش، وفـي حالة عدم وجود مستحقين تصرف للورثة الشرعيين عن طريق وزارة العدل. الحد الأدنى للنصيب: فـي جميع حالات الاستحقاق لا يقل النصيب المستحق للمستحق عن الحد الأدنى المقرر لفئته (مهما كان مقدار المعاش التقاعدي أو المرتب قبل الوف) على النحو التالي: (242د. ك) لكل من الأرملة والزوج. (190د. ك) لكل من الأب والأم. (122د. ك) لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته. (122د. ك) لكل من الأخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل. قواعد الجمع: يجوز للمستحق أن يجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب وإن تعدد بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ويستثنى من تطبيق قواعد الجمع: الأبناء فـي حال استحقاقهم فـي معاش والديهم. الأرملة فـي حال جمعها بين معاشها التقاعدي أو مرتبها المستحق لها من زوجها. الإنهاء ينهي النصيب: عند وفاة المستحق. عند استحقاق الأرملة فـي معاش زوجها الأخير ينهي نصيبها من معاش زوجها السابق. عند بلوغ (الابن/الأخ/ابن الابن) السادسة والعشرين إذا كان غير مقيد كطالب بمرحلة دراسية تلي الثانوية العامة وغير عاجز.

قانون المعاشات يمنح الأرملة حق الجمع بين راتبها ومعاش زوجها - محليات - أخرى - الإمارات اليوم

• 400 درهم لباقي المستحقين. • عدم تجاوز مجموع أنصبة المستحقين لراتب حساب المعاش. قواعد وقف وانقطاع معاش المستحق: بصفة عامة ينقطع صرف المعاش لأي مستحق عندما يزول سبب استحقاقه. الأرملة: ينقطع نصيبها بالزواج. الإبن وابن الإبن: ينقطع النصيب بالحالات التالية: • بلوغ سن 21 سنة. • زوال صفة العجز عن الكسب. • الإلتحاق بالعمل. الإبنة وبنت الإبن والأخت: ينقطع المعاش بالحالات التالية: • الزواج. • الإلتحاق بالعمل أو مزاولة المهنة. • استحقاق راتب أو معاش آخر. الأم: ينقطع معاشها بزواجها. ملاحظة: يصرف نصيب المستحق في المعاش كاملاً عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو الإنقطاع. حالات إعادة صرف نصيب المستحق بعد إنقطاعه: • يعاد صرف نصيب البنت وبنت الإبن والأخت التي أوقف معاشها بسبب الزواج إذا ما طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش. • لا يعاد صرف المعاش للأرملة إذا ما تزوجت أو ترملت. ملاحظة: يُعاد المعاش للمستحق اعتباراً من أول الشهر التالي لواقعة الاستحقاق. حالات الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والراتب: القاعدة العامة: • عدم جواز جمع المستحق بين معاشين من الهيئة. • عدم جواز الجمع بين نصيب المستحق والراتب من العمل إذا كان الراتب أكبر من المعاش.

وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات الاتحادي اختص المرأة ببعض المميزات التي عززت من دورها الرائد في خدمة أسرتها ومجتمعها، مؤكدة أن الدولة أولت المرأة اهتماماً بالغاً حينما وفرت لها فرصاً متساوية مع الرجل، ودعمت من مسيرتها الاجتماعية والمهنية بحيث أصبحت شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي في الجزائر

الباب السادس في معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم - مادة - 75 ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم:- 1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن 2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم 3- يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقاً لأحكام هذا القانون - مادة - 76 إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيا بينهن ، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التأمين المختص - مادة - 77 إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التأمين المختص - مادة - 78 ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق ، فإذ بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب - مادة - 79 ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت ، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها - مادة - 80 أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفى بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين - مادة - 82 يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية - مادة - 83 يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78 ، 79 من هذا القانون ويثبت أن الأخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية - مادة - 84 إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم - مادة - 85 إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي لصندوق التأمين المختص ، كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة - مادة - 86 يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه - مادة - 87 مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون ، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التأمين المختص - مادة - 88 لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم.

صورة من شهادة حصر الورثة (مصدقة من الجهات الرسمية فـي دولة الإصدار خارج دولة الكويت والسفارة الكويتية). صورة من شهادة ميلاد أو تقدير سن الأرملة أو البطاقة المدنية فـي حال تجاوزها (55 سنة). أو إذا كانت غير كويتية ولو كانت لم تجاوز سن (55 سنة) صور من شهادات ميلاد الأبناء (ذكور وإناث) وشهادة إثبات الإعاقة (فـي حالة وجود ابن معاق). صور من شهادات راتب للأبناء الذين يعملون إذا كانوا غير مسجلين بالمؤسسة. شهادة إثبات عجز أحد الأبناء ما فوق 26 سنة إن وجد. ( تقرير طبي, شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) شهادة تبين رقم حساب الأرملة فـي إحدى البنوك الكويتية. متضمناً رقم (الآي بان) صورة من شهادة الجنسية للأرملة الكويتية أو جواز السفر لغير الكويتية أو البطاقة المدنية. شهادات بأرقام حسابات الأبناء البالغين إذا كانوا يستحقون نصيباً فـي معاش المتوفـي وكذلك شهادات بأرقام حسابات الأبناء القصر من قبل الوصي فـي حال كانت الوصايا لغير الهيئة العامة لشئون القصر. (الآي بان) كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بفتح ملف لديهم في حالة وجود أبناء قصر للمرحوم. صورة من شهادة الوفاة وحصر الإرث عند وفاة أي مستحق, أو كتابة إقرار بإفادة الورثة عن عدم استخراج حصر إرث للمتوفي.

نصيب الزوجة من معاش زوجها المتوفي المغرب

3/4 --- --- --- 9 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر. --- 6/8 1/8 1/8 10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما. --- 3/4 1/4 --- 11 ولد واحد أو أكثر و أخ أو أكثر. --- 3/4 --- 1/4 12 أكثر من ولد. --- كل المعاش --- --- 13 ولد واحد. --- 3/4 --- --- 14 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر. --- --- 1/2 1/2 15 أب أو أم أو كلاهما. --- --- 3/4 --- 16 أخ أو أكثر. --- --- --- 1/2 ملاحظات: يتم توزيع المعاش على المستحقين حسب الحالة المتوفرة بعد إعمال شروط الإستحقاق، فإذا كان المستحقون أرملة وأكثر من إبن ووالدان وأخوة فتطبق الحالة رقم (1) من الجدول، بينما إذا انحصر المستحقون بأكثر من ولد مثلاً فإن الحالة رقم (12) من الجدول هي التي تطبق وهكذا... بحالة اشتراك أكثر من مستحق بالنصيب مثلاً (أكثر من أرملة) يوزع النصيب بينهن بالتساوي. إذا زال سبب إيقاف نصيب المستحق كله أو بعضه يعود النصيب إلى ما كان عليه قبل الوقف. عدم تجاوز نصيب المستحق الواحد عن ¾ المعاش. تاريخ صرف المعاش للمستحق: من أول الشهر التالي لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. الحد الأدنى لنصيب المستحق: • 800 درهم للأرملة أو الزوج المستحق. • 600 درهم للوالدين.

كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة